Which types of election-related misconducts are regarded as criminal offences?
Morocco
- Electoral fraud
- Incentive driven voter coercion
- Threat driven voter coercion
- Obstructing the electoral process
- Offences related to voter registration
المادة 39: يعاقب بغرامة من 10000 الى 50000 درهم كل شخص قام بنفسة اوبواسطة غيرة فى يوم الاقتراع بتوزيع اعلانات او منشورات انتخابية
المادة 40: يعاقب بغرامة من 10000 الى 50000 درهم كل من علق اعلاناتانتخابية خارج الاماكن المشار اليها فىالمادة 32 من هذا القانون التنظيمى او بمكان مخصصا للائحة اخرى او لمترشح اخر
المادة 41 يعاقب على مخالفة احكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمى بفرامةمن 10000 الى 50000 درهم اذا صدرت المخالفة من احد المترشحين وبغرامة قدرها 50000درهم اذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة
المادة 42: يعاقب بعرامة من 10000 الى 50000 درهم على القيام باعلاناتانتخابية للوائح عير مسجلة او لمترشحين عير متيجلين او بتوزيع برامجهم اومنشوراتهم
المادة 43: يعاقب بغرامة من 10000 الى 50000 درهم:
كل مترشح يستعمل او يسمح باستعمال المساحة المخصصة لاعلاناتة الانتخابيةبغرض غير التعريف بترشيحة وببرنامجة والدفاع عنهما
كل مترشح يتخل لغيرة عن المساحة المخصصة لة او لتعليق اعلاناتة الانتخابيةبها
المادة 44: يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 50000 الى100000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل او الادوات المشار اليها فى المادة 37 منهذا القانون التنظيمى
المادة 45: يعافب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبغرامة من 1200 الى 5000 درهماو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الاسباب وصوت امابحكم قيدة فى لوائح انتخابية وضعت قبل فقدة حق التصويت او قيد فيخا بعد ذلك دونطلب منة.
المادة 46: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 10000 الى50000 درهم كل من صوت بموجب قيد فير قانونى فى الائحة الانتخابية او بانتحالة اسموصفة ناخب مسجل او استعمل حقة فى الانتخاب اكثر من مرة واحدة
المادة 47: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص مقيد فىلوائح انتخابية متعددة صوت اكثر من مرة واحدة
المادة 48: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلالث سنوات وبغرامة من 50000 الى100000 درهم، كل شخص مكلف فى عمليات الاقتراع بتلقى الاوراق المصوت بها واحصائهاوفرزها قام باختلاس اوراق منها او اضاف اليها ماليس منها او افسدها او قرا اسماغير المقيد فيها.
المادة 49: لا يجوز لشخص يحمل اسلحة ظاهرة او مخفية او ادوات تشكل خطرا علىالامن العام ان يدخل قاعة التصويت والاتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى التشريعالجارى بة العمل فى شأن التجمعات العمومية
المادة 51: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 10000 الى 50000 درهم كلشخص أقدم، باستعمال اخبار زائفة او اشاعات كاذبة او غير ذلك من طرق التدليس علىتحويل اصوات الناخبين او دفع ناخبا او اكثر الى الامساك عن التصويت
المادة 52: يعاقب بالحبي من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 10000 الى 50000درهم كل من استأجر او سخر اشخاصا على وجة يهدد بة الناخبين او يخل بالنظام العام.
تضاعف العقوبة اذا كان هؤلاء الاشخاص ناخبين
المادة 53: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 10000 الى 50000درهم كل من اقدم بواسطة تجمعات او صياح او مظاهرات تهديدية على احداث اضطراب فىسير عمليات التصويت او مس بممارسة حق الانتخاب او حرية التصويت
المادة 54: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 10000 الى 50000درهم كل من اقتحم او حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحةترشيح او مترشح.
تكون العقوبة هى الحبس من سنة الىى ثلالث سنةات اذا كان المقتحمون او محاولوالاقتحام يحملون السلاح
المادة 56: دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الاشد، يعاقب بالحبس من ستةأشهر الى سنة وبغرامة من 15000 الى 50000 درهم الناخبون الذين يرتكبون فى حق رئيسمكتب التصويت او عضو من اعضاء المكتب عملا من اعمال العنف او يؤخرون العمليةالانتخابية او يحولون دون اجرائها باستعمال الاعتداء اوالتهديد
المادة 57 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 1200 الى 5000درهم كل رئيس مكتب تصويت امتنع عن تسلين نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثللائحة الترشيح او مترشح.
المادة 59: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 الى 50000درهم كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز اوراق التصويت الموجودة بداخلة
المادة 60: يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات على انتهاك عملياتالاقتراع او فرز الاصوات او احصائها او اعلان النتائج اذا ارتكبة الاشخاص المعهوداليهم بانجاز العمليات المذكورة
المادة 62: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنو&