Who may file a complaint?
Lebanon
المادة السادسة والاربعون: يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية، الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة، على ان يوقع منه شخصياً او من محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل.
تراعى في شأن الطعن احكام المواد 25 و26و27 و28من القانون الرقم 250/93.
Article 46: the candidate who lost the election cansubmit his appeal to the chairman of the constitutional council within 30 daysfollowing the announcement of results.