Who may file a complaint?
Oman
Answer
Candidate/ Party Representative
Source
مادة (34) :
يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن على نتائج الانتخابات أمام اللجنة الرئيسية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي , على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له ، ويعطى إيصالاً بذلك .
وتقوم اللجنة الرئيسية فور استلام الطعن بإحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية التي يتعين عليها البت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قفل باب الطعن ، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
وإذا قررت لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد