Who may file a complaint?

Oman

Oman

Answer
Candidate/ Party Representative
Source

مادة (34) :

يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن على نتائج الانتخابات أمام اللجنة الرئيسية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي , على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له ، ويعطى إيصالاً بذلك .

 

وتقوم اللجنة الرئيسية فور استلام الطعن بإحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية التي يتعين عليها البت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قفل باب الطعن ، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

وإذا قررت لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد

Close tooltip