Requirement to hold a hearing
Lebanon
Answer
No
Source
المادة السابعة والاربعون: فور ورود الطعن يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراً او اكثر عند الاقتضاء، من بين الاعضاء، لوضع تقرير في القضية.
المادة الثامنة والاربعون: يقوم العضو المقرر بدراسة الاوراق، ويجري، عند الضرورة، التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة، وهو يتمتع في ذلك بصلاحيات قاضي التحقيق كافة باستثناء اصدار مذكرات التوقيف.
المادة التاسعة والاربعون: بعد ورود التقرير، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من رئيسه للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره في شأنه خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير، ويبلغ هذا القرار بالطرق الادارية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والمستدعي.
المادة الخمسون
en