First instance body dealing with electoral disputes
Syrian Arab Republic
Answer
EMB (highest level)
Source
المادة 26
يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وتبت فيه اللجنة بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.