Who may file a complaint?
Morocco
المنازعات الانتخابية – الترشيحات
المادة 87 'يسوى النزاع المتعلق بايداعالترشيحات طبق الاحكام التالية.
يجوزلكل مترشح رفض التصريح بترشيحة أن يرفع قرار الرفض الى المحكمة الابتدائية التابعةلها الدائرة الانتخابية
غير ان دعوى الطعن المنصوص عليها فى الفقرةالسابقة ترفع الى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التى رفضها كاتباللجنة الوطنية للاحصاء.
يمكن اقامة دعوى الطعن، التى تسجل بالمجان، خلالاجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.
تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وجوبا فىظرف اربعة وعشرين ساعة ابتداء من ياعة ايداع الشكوى ، وتبلغ حكمها فورا الى المعنىبالامر والى العامل او عند الاقتضاء ، الى كاتب اللجنة الوطنية للاحصاء.
ويتعين على السلطة المختصة ان تسجل فوراالترشيحات التى حكمت المحكمة بقبولها ، وتعمل على اشهارها، حسب الكيفية المنصوصعليها فى المادة 30 من القانون التنظيمى.
لا يمكن الطعن فى حكم المحكمة الابتدائية اوالمنازعة فى قرار قبول الترشيح الا امام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن فى نتيجةالانتخاب.
Article87: all rejected candidates have the right to appeal in front of the firstinstance court in their constituency. .