What remedies are available in the first instance?
Yemen
Answer
Declare the candidate or party ineligible or eligible
Source
مادة 57 مكرر: أ- إذا رفضت اللجنة الأصلية قبول طلب الترشيح فيجب أن يكون رفضها مكتوباً ومسبباً وتسلم نسخة منه لمقدم الطلب .
ب- لكل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية النيابية وللمرشحين حق الطعن في قرارات اللجان الأصلية المتعلقة برفض أو قبول طلب الترشيح لأي مرشح وذلك بعريضه طعن تقدم إلى اللجنة الأصلية ذاتها وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
ا- أن يكون الطعن مكتوباً ومسبباً حول أسباب رفض أو قبول طلب الترشيح.
2- أن يقدم الطعن خلال مدة