What remedies are available in the first instance?
Syrian Arab Republic
| المادة 26 يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وتبت فيه اللجنة بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. Source: Article 26, law number 101 of 2012 (public election law), http://parliament.sy/forms/new_laws/viewNew_laws.php?law_id=19&mid=0&cid=31 |